٥٥١-١ قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاًً يصدقه٢، فمات المعطي؟ قال: ميراث٣.
قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.
[٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة؟
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
٥٥١-١ قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاًً يصدقه٢، فمات المعطي؟ قال: ميراث٣.
قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.
[٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1007 (Shamela #3125, hlm. urut 856)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.