وأما الدراهم، فإذا سرقت فإن [كان] ٢ فرط، وأتى٣ عليه أيام، فلم يؤدّ حتى سرق، فهو ضامن، وإن لم يفرط، فسرق فلا ضمان عليه، ذهبت الزكاة بما فيها٤.
[٥٨٥ -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنماً، أو إبلاً، أو بقراً: يستقبل بها حولاً٥، فإن كانت عند الأب للتجارة، وهو يريد أن يتخذها سائمة، يستقبل بها حولاً.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال٦.
[٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1055 (Shamela #3125, hlm. urut 903)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.