قال إسحاق: كما قال١.
[٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة؟
قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى٣.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضاً٤.
[٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: كما قال١.
[٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة؟
قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى٣.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضاً٤.
[٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1135 (Shamela #3125, hlm. urut 983)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.