Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 3, hlm. 1087

  1. كتاب الزكاة
  2. [٦٠٨ -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول

قال سفيان ذلك؟!.١

[٦٠٧ -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف الحول مالاً، يزكيه معه٢.

قال أحمد: ليس ذا شيء، ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها٣ الحول٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد [سواء] ٥.

[٦٠٨ -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعدُ شيء، حتى يحول على ما استفاد الحول من يوم استفاد، فإن بقي من الألف مئتا درهم [ع-٢٩/ب] ، وذهبت بقيتها، فإن فيها

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1087 (Shamela #3125, hlm. urut 935)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.