Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 3, hlm. 1104

  1. كتاب الزكاة
  2. [٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان٣ عليه

قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده١ يزكيه قبل القبض٢.

[٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم ديناً، فارتدّ، فكان٣ عليه زماناً، ثم أسلم.

قال: يزكي لما مضى من السنين٤.

قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] ٥، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1104 (Shamela #3125, hlm. urut 952)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.