Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب الطهارة والصلاة

كتاب الطهارة والصلاة

Baca bab ini

  1. [١-] حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد
  2. [٢-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟
  3. [٣-] قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟
  4. [٤-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟
  5. [٥-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ ١.
  6. [٦-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين٦؟
  7. [٧-] قلت: يخلل١ لحيته إذا توضأ؟.
  8. [٨-] قلت: ينشف بالخرقة١؟.
  9. [٩-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟.
  10. [١٠-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
  11. [١١-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق٢ يعيد؟
  12. [١٢-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟.
  13. [١٣-] قلت: الأذنان من الرأس؟
  14. [١٤-] قلت: كيف يمسح الأذنين؟
  15. [١٥-] قلت: كيف تمسح المرأة برأسها؟
  16. [١٦-] قلت: كيف يمسح الرأس؟
  17. [١٧-] قلت: يخلل٢ أصابع٣ يديه ورجليه٤؟
  18. [١٨-] قلت: كم يمسح المقيم على خفيه٢؟
  19. [١٩-] قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه؟
  20. [٢٠-] قلت: وكيف١ يمسح على خفيه٢؟
  21. [٢١-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟
  22. [٢٢-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما؟
  23. [٢٣-] قلت: يمسح على الجوربين٣. بغير نعلين؟ ٤.
  24. [٢٤-] قلت: يمسح على العمامة؟ ٣.
  25. [٢٥-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث؟
  26. [٢٦-] قلت: المسح أفضل أم الغسل؟
  27. [٢٧-] قلت: رجل مسح في الحضر١ يوما وليلة ثم سافر؟
  28. [٢٨-] قلت: من نام قاعدا أو قائما٣؟
  29. [٢٩-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة١ أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم
  30. [٣٠-] قلت: اذا وجد المذي١ أو٢ الودي؟ ٣
  31. [٣١-] قلت: ما معنى قوله: ﷺ ٢ " (لا) ٣ يبولن أحدكم
  32. [٣٢-] قلت:٢ كم٣ قدر ما لا ينجس من الماء؟
  33. [٣٣-] قلت: كم قدر١ (القلتين) ؟ ٢
  34. [٣٤-] قلت: ما يكره من سؤر٥ الدواب؟
  35. [٣٥-] قلت: ما يتنزه١ من أبوال الدواب؟
  36. [٣٦-] قلت: كم يجعل بين البالوعة٣
  37. [٣٧-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم؟
  38. [٣٨-] قلت٥: سؤر السنور
  39. [٣٩-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض٦ والمشرك؟
  40. [٤٠-] قلت٣: الوضوء من المطاهر؟ ٤.
  41. [٤١-] قلت: الوضوء (من) ٢ تور٣ من صفر.٤
  42. [٤٢-] قلت: يتوضأ بالنبيذ٣ واللبن؟
  43. [٤٣-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح١ من وضوئه في إنائه؟
  44. [٤٤-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣؟.
  45. [٤٥-] قلت: إذا٣ استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟
  46. [٤٦-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟
  47. [٤٧-] قلت: الدابة تقع في البئر؟
  48. [٤٨-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟
  49. [٤٩-] قلت: ماء البحر؟
  50. [٥٠-] قلت: الرجل يخوض٤ طين المطر؟
  51. [٥١-] قلت: البول في المغتسل١ قال هذا مكروه٢.
  52. [٥٢-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضا؟
  53. [٥٣-] قلت: إذا مس إبطه٣ أو أنفه٤؟
  54. [٥٤-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
  55. [٥٥-] قلت: مصافحة اليهودي والنصراني. والمجوسي؟ ٢.٣
  56. [٥٦-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟
  57. [٥٧-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضا؟
  58. [٥٨-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟
  59. [٥٩-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟
  60. [٦٠-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
  61. [٦١-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة٤؟
  62. [٦٢-] قلت٢: يقرأ الجنب من القرآن؟
  63. [٦٣-] قلت: هل يقرأ في الحمام؟ ٤
  64. [٦٤-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
  65. [٦٥-] قلت: المني يفرك١ أو يغسل أو يمسح؟
  66. [٦٦-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟
  67. [٦٧-] قلت: الجنب [ع-٥/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء٤؟
  68. [٦٨-] قلت: الجنب٤ إذا اغتسل يستدفئ٥ بامرأته قبل أن تغتسل٦؟
  69. [٦٩-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
  70. [٧٠-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ٦؟
  71. [٧١-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
  72. [٧٢-] قلت: هل في القلس٤ وضوء؟
  73. [٧٣-] قلت: لأحمد٨: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم٩ ينزل فانتبه فلم ير شيئا فلما أصبح وجد بلة؟
  74. [٧٤-] قلت (للامام) ٢ (أحمد) ٣ ﵁ :٤ القيح٥، والصديد٦، والمدة٧؟
  75. [٧٥-] قلت (للامام) ٣ (أحمد) ٤ ﵁ :٥ الدمل٦ يخرج منه
  76. [٧٦-] قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا؟
  77. [٧٧-] قلت: يمس (الدرهم) ٥ الأبيض٦ [ع-٥/ب] على غير
  78. [٧٨-] قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله ﵎ ١ يدخل الخلاء٢؟
  79. [٧٩-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟
  80. [٨٠-] قلت: على كم يطلب الماء؟
  81. [٨١-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟
  82. [٨٢-] قلت: وكيف التيمم؟
  83. [٨٣-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟
  84. [٨٤-] قلت: ما الذي٢ يتيمم به؟
  85. [٨٥-] سئل (الإمام) ٥ أحمد إذا توضأ أيسمي؟
  86. [٨٦-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به١ مارا٢؟
  87. [٨٧-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟
  88. [٨٨-] قلت: الضحك في الصلاة؟
  89. [٨٩-] قلت: قال سفيان:٣ الضحك والريح والبول يعيد الوضوء
  90. [٩٠-] ثم سألت أحمد١ فقلت: قال سفيان: الأكل والشرب والكلام يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء٢ [ع-٦/أ]
  91. [٩١-] قلت: قول حذيفة٣ ﵁ ٤: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟
  92. [٩٢-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟
  93. [٩٣-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
  94. [٩٤-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) ٦ عن رجل توضأ ونسي٧ أن يمسح رأسه٨ فقام يكبر٩ في الصلاة
  95. [٩٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟
  96. [٩٦-] قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟
  97. [٩٧-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي
  98. [٩٨-] قلت: سئل-يعني١ سفيان- عن لعاب٢ الحمار؟
  99. [٩٩-] قلت:٥ سئل سفيان٦ عن الوزغ٧ يقع في البئر؟
  100. [١٠٠-] قلت: قيل له- يعني سفيان- الرجل يكون في السفر ليس معه ماء أيأتي٥ أهله؟
  101. [١٠١-] قلت٣: قيل له: ما ترى في بول الصبي الذي لم يطعم؟
  102. [١٠٢-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان١ أقل أو٢ أكثر (أيتيمم) ؟ ٣
  103. [١٠٣-] قلت: المريض إذا لم يقدر على الوضوء؟
  104. [١٠٤-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟
  105. [١٠٥-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا
  106. [١٠٦-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل١.
  107. [١٠٧-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله ﷿ ﴿فلم٢ جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ٣﴾
  108. [١٠٨-] قال إسحاق: أما٦ من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقا، بعضه
  109. [١٠٩-] قال إسحاق: وأما مس الذكر فإنا نرى منه الوضوء٦ لما صح
  110. [١١٠-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور٢ فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا٣ على كل حال لما (استثنى) ٤ من
  111. [١١١-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل٢ وليس عليه من
  112. [١١٢-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ٣ فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه
  113. [١١٣-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور٥ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله
  114. [١١٤-[] ظ-٦/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرا أيعيد الصلاة١؟ فإنه لا يعيد من
  115. [١١٥-] قال٣ إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم٤ أيجوز الوضوء٥ به [ع-٧/ب] ؟
  116. [١١٦-] قال إسحاق: وأما من٦ يخرج من دبره الدود٧
  117. [١١٧-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
  118. [١١٨-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء١ والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول
  119. [١١٩-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر٢؟
  120. [١٢٠-] قلت: الصلاة نصف النهار٦؟
  121. [١٢١-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
  122. [١٢٢-] قلت لأحمد٦: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
  123. [١٢٣-[] ظ-٦/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب٣؟
  124. [١٢٤-] قلت: إذا نسى الظهر فصلى العصر، ثم ذكر فصلى الظهر أيعيد٦ العصر أم لا؟.
  125. [١٢٥-] قلت: ما الإسفار بالفجر؟
  126. [١٢٦-] قلت: ما الإبراد١ في الظهر٢؟
  127. [١٢٧-] قلت: أول وقت الظهر؟
  128. [١٢٨-] قلت: إذا شك في الزوال١ وهو في السفر؟
  129. [١٢٩-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟
  130. [١٣٠-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة٢ المغرب والعشاء؟
  131. [١٣١-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟
  132. [١٣٢-] قلت: ما الشفق؟
  133. [١٣٣-] قلت: (لأحمد) ٢: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم٣؟
  134. [١٣٤-] قلت: إذا فاتته٢ الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما٣ يبدأ؟
  135. [١٣٥-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها
  136. [١٣٦-] قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي؟
  137. [١٣٧-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-٨/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟
  138. [١٣٨-] قلت: حديث معاذ ﵁ ٢: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ ثم يرجع فيؤم
  139. [١٣٩-] قلت: يمسح على الجبائر١؟
  140. [١٤٠-] قلت (لأحمد) ١: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
  141. [١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء؟
  142. [١٤٢-] قلت: إذا ولغ١ الكلب في الإناء؟
  143. [١٤٣-] قلت: الوضوء بالماء الحميم٢؟
  144. [١٤٤-] قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه؟
  145. [١٤٥-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
  146. [١٤٦-] قلت: المرأة إذا اغتسلت٤ ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
  147. [١٤٧-] قلت (لأحمد) ١: إذا٢ عطس على الخلاء؟
  148. [١٤٨-] قلت: استقبال القبلتين٥ في الغائط والبول؟
  149. [١٤٩-] قلت: دم البراغيث١؟
  150. [١٥٠-] [ظ-٧/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
  151. [١٥١-] قلت: في كم تصلي المرأة؟
  152. [١٥٢-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
  153. [١٥٣-] قلت: كم مؤخرة الرحل١؟
  154. [١٥٤-] قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟
  155. [١٥٥-] قلت: من جيران المسجد؟
  156. [١٥٦-] قلت: يؤم الرجل أباه؟
  157. [١٥٧-] قلت: إذا سلم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟.
  158. [١٥٨-] قلت: أبو هريرة ﵁ ٣ اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين٤.
  159. [١٥٩-] قلت: إذا صلى في ماء وطين٤ كيف يسجد؟
  160. [١٦٠-] قلت: النفخ٤ في الصلاة؟
  161. [١٦١-] قلت: إذا قرأ ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ ٢. يقول: سبحانك اللهم بلى؟
  162. [١٦٢-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمى أحدا؟
  163. [١٦٣-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوسا؟
  164. [١٦٤-] قلت: ابن عمر ﵄ ٥ قال: لقد قتل عثمان وما أحد
  165. [١٦٥-] قلت٢: يجمع بين الصلاتين في السفر و٣ الحضر، كيف٤ يجمع بينهما؟
  166. [١٦٦-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) ١ الإمام؟.
  167. [١٦٧-] قلت (لأحمد) :٣ كيف الأذان؟
  168. [١٦٨-] قلت: آخر الأذان.
  169. [١٦٩-] قلت: من أول من قال الصلاة خير من النوم؟
  170. [١٧٠-] قلت: الأذان١ بالليل؟
  171. [١٧١-] قلت: المؤذن يجعل أصبعيه٣ في أذنيه؟
  172. [١٧٢-] قلت (لأحمد) :٤ هل٥ يدور٦ المؤذن في الأذان، أو يتكلم؟
  173. [١٧٣-] قلت: يؤذن على غير وضوء؟
  174. [١٧٤-] قلت التثويب١ في أي (صلاة) ٢ هو٣؟
  175. [١٧٥-] قلت: يؤذن الغلام وإن١ لم يحتلم٢؟
  176. [١٧٦-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
  177. [١٧٧-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
  178. [١٧٨-] قلت: التطريب٣ في الأذان؟
  179. [١٧٩-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
  180. [١٨٠-] قلت: متى يقوم الناس؟
  181. [١٨١-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو
  182. [١٨٢-] قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة١ للمسافر فسنة٢ ولابد
  183. [١٨٣-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه٣.
  184. [١٨٤-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها٤؟
  185. [١٨٥-] قلت: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد١؟
  186. [١٨٦-] قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟
  187. [١٨٧-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟
  188. [١٨٨-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
  189. [١٨٩-] قلت: جاء والإمام جالس؟
  190. [١٩٠-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمدا سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم١
  191. [١٩١-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟
  192. [١٩٢-] قلت: ما الذي كانوا٩ نقصوا من التكبير١٠؟
  193. [١٩٣-] قلت٧: ما يقرأ في الظهر؟
  194. [١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
  195. [١٩٥-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
  196. [١٩٦-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئا؟
  197. [١٩٧-] قلت (لأحمد) ٣: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو٤ لا؟
  198. [١٩٨-] قلت٣: إذا لحن٤ الإمام أو قرأ حرفا ليس من القرآن يعيد من
  199. [١٩٩-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية٦ عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة؟
  200. [٢٠٠-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ٧ الجهر قراءة
  201. [٢٠١-] قال أحمد (يقرأ) ٦: (ببسم) ٧ الله الرحمن الرحيم في كل سورة٨
  202. [٢٠٢-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) ١، أو خافت فيما يجهر فيه؟
  203. [٢٠٣-] قال (أبو عبد الله) ٢ أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ نهض من ثنتين فسجد
  204. [٢٠٤-] قلت١: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم؟
  205. [٢٠٥-] قلت: القنوت٦ في المغرب؟
  206. [٢٠٦-] قلت: في الفجر؟
  207. [٢٠٧-] قلت: (هل) ١ يقرأ خلف الإمام؟
  208. [٢٠٨-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر
  209. [٢٠٩-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة٤ الكتاب سنة٥، وعلى ذلك عشرة من أصحاب
  210. [٢١٠-] [ظ-١٠/أ] قلت: يجهر بآمين؟
  211. [٢١١-] قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة٥
  212. [٢١٢-] قلت: يجمع بين السور٢ في الركعة؟ ٣
  213. [٢١٣-] قلت: أين يضع يمينه على شماله؟
  214. [٢١٤-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله٢ أين (يضعهما) ٣؟
  215. [٢١٥-] قلت: يصفن١ بين قدميه أو يراوح٢ (بينهما) ٣؟
  216. [٢١٦-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟
  217. [٢١٧-] قلت: كيف تجلس المرأة؟
  218. [٢١٩-] قلت: كم يسبح في سجوده؟
  219. [٢٢٠-] قلت: إذا قرأ سجدة١ فسجد٢ ما يقول في سجوده؟
  220. [٢٢١-] قلت: إذا لم يسجد على أنفه؟
  221. [٢٢٢-] قلت: (يسجد) ٤ ويداه في ثوبه؟
  222. [٢٢٣-] قلت: يسجد على عمامته؟
  223. [٢٢٤-] قال إسحاق: وأما كور١ العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك
  224. [٢٢٥-] [ظ-١٠/ب] قلت لأحمد٢: إذا التفت في صلاته٣ يعيد الصلاة؟
  225. [٢٢٦-] قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟
  226. [٢٢٧-] قلت: التشهد أيهم تختار؟
  227. [٢٢٨-] قلت: الصلاة على الخمرة٢ والطنفسة٣؟
  228. [٢٢٩-] قلت: (بما) ٥ يدعو الرجل في الفريضة؟
  229. [٢٣٠-] قلت: ما الاقعاء؟
  230. [٢٣١-] قلت: يصلي٢ الرجل متربعا؟
  231. [٢٣٢-] قلت: ما٢ يقول بين السجدتين؟
  232. [٢٣٣-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟
  233. [٢٣٤-] قلت الإمام: يصلي على٥ المكان الذي أم فيه؟
  234. [٢٣٥-] قلت: إذا صلى الظهر خمسا؟
  235. [٢٣٦-] قلت٣:كم يسلم في الصلاة؟
  236. [٢٣٧-] قيل لأحمد ﵁ :١ صلى الغداة٢ ثلاثا فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟
  237. [٢٣٨-] قلت: إذا شك في صلاته؟
  238. [٢٣٩-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟
  239. [٢٤٠-] قلت: إذا صلى المغرب أربعا؟
  240. [٢٤١-] قلت: إذا سها وقام١ من٢ الثنتين يمضي؟
  241. [٢٤٢-] سئل أحمد٤ عن رجل شك٥ في الثنتين والثلاث، ثم استيقن
  242. [٢٤٣-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
  243. [٢٤٤-] قلت: إذا فات (الرجل) ٤ شيء من الصلاة وسها الإمام؟
  244. [٢٤٥-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا٥ يسجد سجدتي السهو؟
  245. [٢٤٦-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر٤؟
  246. [٢٤٧-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته٤ إلا
  247. [٢٤٨-] قلت لأحمد١: العبد٢ يؤم الحر وولد الزنا٣؟
  248. [٢٤٩-] قلت٣: هل يسعى٤ إلى الصلاة؟
  249. [٢٥٠-] قلت: يؤم القوم من لم يحتلم؟
  250. [٢٥١-] قلت: تكره المحراب٢ في المسجد؟
  251. [٢٥٢-] قلت٢: إذا ركع الإمام فسمع خفق٣ النعال٤ ينتظرهم؟
  252. [٢٥٣-] قال إسحاق: وأما الصلاة٢ في المحاريب، فجائزة ونختار٣ للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق٤، فإن لم
  253. [٢٥٤-] قلت: يفتح٦ على الإمام؟
  254. [٢٥٥-] [ظ-١١/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟
  255. [٢٥٦-] قال إسحاق: وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما صلي فيه مرة فحسن جميل٢ قد فعل ذلك
  256. [٢٥٧-] قلت لأحمد بن محمد١: الرجل يؤم قوما٢ وفيهم من يكره (ذلك) ٣؟
  257. [٢٥٨-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟
  258. [٢٥٩-] قلت: (للإمام أحمد ﵁ ٥ إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟
  259. [٢٦٠-] قلت: أي نواحي الصف أفضل؟
  260. [٢٦١-] قلت: يقوم الإمام بين الساريتين٤ يؤم القوم؟
  261. [٢٦٢-] قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟
  262. [٢٦٣-] قلت: إذا دخل رجل٣ المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟
  263. [٢٦٤-] قلت: تكره الصلاة في المقصورة١؟
  264. [٢٦٥-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجدا يصلي فيه؟
  265. [٢٦٦-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع؟
  266. [٢٦٧-] قلت: إذا وجد الإمام راكعا كم يكبر؟
  267. [٢٦٨-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟
  268. [٢٦٩-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟
  269. [٢٧٠-] قلت: التسبيح١ للرجال والتصفيق٢ للنساء؟
  270. [٢٧١-] قلت: حديث ذي اليدين٥ فسره لي؟
  271. [٢٧٢-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) ٤ قلت: (لأبي عبد الله ﵁ هل) ٥ يسلم على القوم وهم في الصلاة؟
  272. [٢٧٣-] قلت: كيف ينتظرون٢ الإمام؟
  273. [٢٧٤-] قلت: متى يكبر الإمام؟
  274. [٢٧٥-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
  275. [٢٧٦-] قلت: يقتل القمل في٢ الصلاة؟
  276. [٢٧٧-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟
  277. [٢٧٨-] قلت: يكره التلثم٢ في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟
  278. [٢٧٩-] قلت لأحمد٢: تكره التروح٣٤ في الصلاة؟
  279. [٢٨٠-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟
  280. [٢٨١-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟
  281. [٢٨٢-] قال أحمد ﵁ ٤: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن٥ نسيها٦، فإن كان نسيانا
  282. [٢٨٣-] قلت: الثوب يصيبه شيء٥ من الدم؟
  283. [٢٨٤-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟
  284. [٢٨٥-] قلت: عد الآى في الصلاة؟
  285. [٢٨٦-] قلت: ما اشتمال٢ الصماء٣؟
  286. [٢٨٧-] قلت: الرجل يصلي٢ في القميص ليس عليه غيره؟.
  287. [٢٨٨-] [ع-١٤/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟
  288. [٢٨٩-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟
  289. [٢٩٠-] قلت: ما يقطع٤ الصلاة؟
  290. [٢٩١-] قال (الإمام) ٤ أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة ﵂ ٥ حيث٦ قالت: كنت أنام
  291. [٢٩٢-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟
  292. [٢٩٣-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟
  293. [٢٩٤-] قلت: (ما) ٤ بين المشرق والمغرب قبله؟
  294. [٢٩٥-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟
  295. [٢٩٦-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟
  296. [٢٩٧-] قلت: الوتر على الراحلة؟
  297. [٢٩٨-] قلت: يضطجع٣ بعد ركعتي الفجر؟
  298. [٢٩٩-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى٢؟
  299. [٣٠٠-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟
  300. [٣٠١-] قلت: يكره الكلام١ بعد ركعتي الفجر٢؟
  301. [٣٠٢-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع؟
  302. [٣٠٣-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟
  303. [٣٠٤-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟
  304. [٣٠٥-] قلت: طول القنوت١ أحب إليك أم كثرة (الركوع والسجود) ٢؟
  305. [٣٠٦-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟
  306. [٣٠٧-] قلت: صلاة الضحى؟
  307. [٣٠٨-] قلت: إن رجلا قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه١ فيعجبني.
  308. [٣٠٩-] قلت: المرأة تؤم النساء؟
  309. [٣١٠-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) ٢ أملى علي (الإمام) ٣ أحمد ﵁)
  310. [٣١١-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟
  311. [٣١٢-] [ظ-١٣/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن
  312. [٣١٣-] قلت٢: في كم يقصر الصلاة؟
  313. [٣١٤-] قلت: من أين٤ يقصر الصلاة؟
  314. [٣١٧-] قلت لإسحاق: معنى٥ قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو
  315. [٣١٨-] قلت: متى يصلي المريض جالسا؟
  316. [٣١٩-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالسا كيف يصلي٢؟
  317. [٣٢٠-] قلت: هل١ يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟
  318. [٣٢١-] [ظ-١٤/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
  319. [٣٢٢-] قلت: المغمي١ عليه ما يقضي من الصلوات؟
  320. [٣٢٣-] قلت: إذا صلى جالسا يركع جالسا، أو يقوم فيركع؟
  321. [٣٢٤-] قلت لأحمد١: الرجل يصلي محتبيا٢؟
  322. [٣٢٥-] قلت: متى يؤمر [ع-١٦/أ] الصبي بالصلاة؟
  323. [٣٢٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم
  324. [٣٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟
  325. [٣٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟
  326. [٣٢٩-] قلت لأحمد٦: قال سفيان٧: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن
  327. [٣٣٠-] قلت: قال: فإن٤ سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو٥؟
  328. [٣٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-١٦/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر
  329. [٣٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ
  330. [٣٣٣-] قلت لأحمد٧: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟
  331. [٣٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟
  332. [٣٣٥-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أم قبل أن يحتلم؟
  333. [٣٣٦-] قلت: قال سفيان سألوني عن مقعد مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت٦: لا يؤمهم في الصلاة ولا
  334. [٣٣٧-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعا ائتم كل واحد منهما
  335. [٣٣٨-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه:
  336. [٣٣٩-] قلت: سئل٢ سفيان عن رجلين نسيا الظهر من٣ يوم واحد؟
  337. [٣٤٠-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا نسي الظهر فرأى قوما يصلون الظهر من الغد٢ فذكر ما نسي.
  338. [٣٤١-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) ٢ يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من
  339. [٣٤٢-] قلت١: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى٢ بها افتتاح الصلاة٣.
  340. [٣٤٣-] [ع-١٧/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنسانا سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة٩
  341. [٣٤٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة
  342. [٣٤٥-] قلت: سئل سفيان٧ عن إمام أحدث فقدم
  343. [٣٤٦-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود٢، ثم يستأخر ويقدم رجلا
  344. [٣٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
  345. [٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
  346. [٣٤٩-] (قال إسحاق بن منصور) :٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم)
  347. [٣٥٠-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) ٥الإنسان خلف الإمام؟
  348. [٣٥١-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟
  349. [٣٥٢-] (قال قلت لسفيان) ٦: رجل٧ صلى بقوم جالسا وهم جلوس وهو مريض؟
  350. [٣٥٣-] (قلت) ٥ لسفيان رجل صلى خلف٦ الصف وحده؟
  351. [٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟
  352. [٣٥٥-] قلت: قال٢ سألت- يعني سفيان٣- عن رجل صلى الظهر خمسا؟
  353. [٣٥٦-] قلت: قال (سألت يعني) ٢ سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأسا أن لا يسلم فيهن٣.
  354. [٣٥٧-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) ٢ بالليل مثنى مثنى إلا الوتر
  355. [٣٥٨-] قلت: التطوع في السفر؟
  356. [٣٥٩-] قلت: رجل٢ خرج مسافرا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.
  357. [٣٦٠-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟
  358. [٣٦١-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟
  359. [٣٦٢-] قلت: صلاة الخوف؟
  360. [٣٦٣-] قلت: إذا٢ قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
  361. [٣٦٤-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر٥؟
  362. [٣٦٥-] قلت: النوم في المسجد؟
  363. [٣٦٦-] قلت: يكره لهؤلاء٣ الخياطين الذين في المساجد؟
  364. [٣٦٧-] قلت له١: تكره أن يمر الرجل٢ في المسجد ولا يصلي فيه؟
  365. [٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة؟
  366. [٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
  367. [٣٧٠-] قلت: هل في المفصل٣ سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟
  368. [٣٧١-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
  369. [٣٧٢-] قلت: قال: قلت له١:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) ٢ على غير وضوء؟
  370. [٣٧٣-] قلت: قال قلت٢- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
  371. [٣٧٤-] [ظ-١٦/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين٦ أربعا؟
  372. [٣٧٥-] قلت: الصلاة في السفينة؟
  373. [٣٧٦-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
  374. [٣٧٧-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
  375. [٣٧٨-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة١ أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير٢.
  376. [٣٧٩-] قلت: قال٢: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أم مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعا؟
  377. [٣٨٠-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟
  378. [٣٨١-] قلت: اختصار السجود١؟
  379. [٣٨٢-] قلت: هل٤ يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
  380. [٣٨٣-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
  381. [٣٨٤-] قلت: القراءة على غير وضوء؟
  382. [٣٨٥-] قلت٢: الحائض والجنب سواء؟
  383. [٣٨٦-] قلت: من يعلق شيئا من القرآن؟
  384. [٣٨٧-] قلت: كم [ع-١٩/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
  385. [٣٨٨-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟
  386. [٣٨٩-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
  387. [٣٩٠-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟
  388. [٣٩١-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
  389. [٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت؟
  390. [٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمسا أو ثلاثا على الجنازة؟
  391. [٣٩٤-] قلت: كم التكبير على الميت؟
  392. [٣٩٥-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
  393. [٣٩٧-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
  394. [٣٩٨-] قلت: كم التكبير في العيدين؟
  395. [٣٩٩-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
  396. [٤٠٠-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة٣ إذا كانت نائية٤ من المسجد؟
  397. [٤٠١-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجدا في مكان آخر؟
  398. [٤٠٢]-١ أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين:
  399. [٤٠٣-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟
  400. [٤٠٤-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟
  401. [٤٠٥-] [ع-١٩/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر١؟
  402. [٤٠٦-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
  403. [٤٠٧-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
  404. [٤٠٨-] سئل عن الوتر بركعة؟
  405. [٤٠٩-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن٣ عم الإمام أحمد، فتحرك
  406. [٤١٠-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟
  407. [٤١١-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء٣: يصلي ثم يدعو٤ ويجهر
  408. [٤١٢-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-٢٠/أ]
  409. [٤١٣-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم
  410. [٤١٤-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
  411. [٤١٥-] قلت لأحمد ﵁: يقرأ في الطريق؟
  412. [٤١٦-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟
  413. [٤١٧-] سئل عمن نسي القراءة؟
  414. [٤١٨-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟
  415. [٤١٩-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
  416. [٤٢٠-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
  417. [٤٢١-] قلت لأحمد: قوله ﷺ "ثمانيا وسبعا٥ أو ثمانيا
  418. [٤٢٢-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه
  419. [٤٢٣-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟
  420. [٤٢٤-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها٢.
  421. [٤٢٥-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله١ وصلى بنا الإمام أحمد رضي
  422. [٤٢٦-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط٤.
  423. [٤٢٧-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في١ المسجد٢؟.
  424. [٤٢٨-] قلت: حديث النبي ﷺ "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"٣؟
  425. [٤٢٩-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟
  426. [٤٣٠-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟
  427. [٤٣١-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟
  428. [٤٣٢-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.
  429. [٤٣٣-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين٤ فلما قعد
  430. [٤٣٤-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣.
  431. [٤٣٥-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟
  432. [٤٣٦-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟
  433. [٤٣٧-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
  434. [٤٣٨-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان١، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر ﵄ في
  435. [٤٣٩-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
  436. [٤٤٠-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-٢١/ب] دون الصف ثم مشى١؟
  437. [٤٤١-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه٥؟
  438. [٤٤٢-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟
  439. [٤٤٣-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه٣ على ذكره أيعيد الوضوء؟
  440. [٤٤٤-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟
  441. [٤٤٥-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
  442. [٤٤٦-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
  443. [٤٤٧-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع٣.
  444. [٤٤٨-] قلت: التشهد١؟
  445. [٤٤٩-] سئل أحمد عن النوم؟
  446. [٤٥٠-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟
  447. [٤٥١-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟
  448. [٤٥٢-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟
  449. [٤٥٣-] قلت: كيف يصلي على القبر؟
  450. [٤٥٤-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة٣، يعني التكبير على الجنازة٤.
  451. [٤٥٥-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟
  452. [٤٥٦-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما١.
  453. [٤٥٧-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله ﵁ كبر من صلاة الفجر يوم عرفة٢ إلى آخر أيام التشريق
  454. [٤٥٨-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟
  455. [٤٥٩-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح
  456. [٤٦٠-] سئل أحمد عن مس الذكر؟
  457. [٤٦١-] وسئل عن لحوم الإبل؟
  458. [٤٦٢-] وسئل عن ألبان الإبل؟
  459. [٤٦٣-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟
  460. [٤٦٤-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر٣.
  461. [٤٦٥-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟
  462. [٤٦٦-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة٥. ورأيته يرفع يديه إلى
  463. [٤٦٧-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
  464. [٤٦٨-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟
  465. [٤٦٩-] قال أبو يعقوب٦: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة٧
  466. [٤٧٠-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي،
  467. [٤٧١-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟
  468. [٤٧٢-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم
  469. [٤٧٣-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة٥، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم
  470. [٤٧٤-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟
  471. [٤٧٥-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوما فإن الذي نختار له الوضوء٢، لإجماع أهل
  472. [٤٧٦-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة٤ يرفع
  473. [٤٧٧-] قال إسحاق: وأما التسهيل٢ فإنه سنة٣، ولا يدع ذلك على حال٤.
  474. [٤٧٨-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبا فعليه الإعادة ولا إعادة على من
  475. [٤٧٩-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) ١ الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر
  476. [٤٨٠-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود٥ الثعالب
  477. [٤٨١-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت٧ وكانت إبلا
  478. [٤٨٢-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام
  479. [٤٨٣-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة٣ المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز٤ لأصحابه
  480. [٤٨٥-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل١ فهو متبع للسنة٢، وذلك أن بلالا كان
  481. [٤٨٦-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة٣ إذا لم يكن
  482. [٤٨٧-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا٣ والأقلف٤ والمخنث٥ فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم
  483. [٤٨٨-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها،
  484. [٤٨٩-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها٧، ويستوي الصف خلفه،
  485. [٤٩٠-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى
  486. [٤٩١-] قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر
  487. [٤٩٢-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم
  488. [٤٩٣-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك٣، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم٤
  489. [٤٩٤-] قال إسحاق: أما القهقهة٤ في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله٥ وأبي موسى
  490. [٤٩٥-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب
  491. [٤٩٦-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار
  492. [٤٩٧-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي
  493. [٤٩٨-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟
  494. [٤٩٩-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟
  495. [٥٠٠-] [ع-٢٤/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث
  496. [٥٠١-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول:
  497. [٥٠٢-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟
  498. [٥٠٣-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل بر١ وفاجر٢ ما يعني٣ به؟
  499. [٥٠٤-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
  500. [٥٠٥-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء٤ يوم الجمعة؟
  501. [٥٠٦-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟
  502. [٥٠٧-] قلت: فالخائف؟
  503. [٥٠٨-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
  504. [٥٠٩-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟
  505. [٥١٠-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
  506. [٥١١-] قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟
  507. [٥١٢-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟
  508. [٥١٣-] قلت: على من تجب الجمعة؟
  509. [٥١٤-] قلت: لا جمعة ولا تشريق٢ إلا في مصر جامع؟
  510. [٥١٥-] قلت: على المسافر جمعة؟
  511. [٥١٦-] قلت: على العبد جمعة؟
  512. [٥١٧-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟
  513. [٥١٨-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟
  514. [٥١٩-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟
  515. [٥٢٠-] قلت: متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة؟
  516. [٥٢١-] قلت: هل يذكر الله ﷿ المرء والإمام يخطب؟
  517. [٥٢٢-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟
  518. [٥٢٣-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته٣؟
  519. [٥٢٤-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟
  520. [٥٢٥-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟
  521. [٥٢٦-] قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟
  522. [٥٢٧-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟
  523. [٥٢٨-] قلت: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؟
  524. [٥٢٩-] قلت: الساعة التي ترجى في يوم الجمعة متى هي؟
  525. [٥٣٠-] قلت: قال سفيان: جلس رجل عن الجمعة فصلى في بيته أربعا، ثم بدا له أن يأتي الجمعة؟
  526. [٥٣١-] قلت: قال سفيان: إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فلا يقدمن إلا من شهد
  527. [٥٣٢-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعا لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع
  528. [٥٣٣-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟
  529. [٥٣٤-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي
  530. [٥٣٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد
  531. [٥٣٦-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر٣ أيام التشريق؟
  532. [٥٣٧-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
  533. [٥٣٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟
  534. [٥٣٩-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
  535. [٥٤٠-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟
  536. [٥٤١-] قلت: الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة؟
  537. [٥٤٢-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟
  538. [٥٤٣-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه
  539. [٥٤٤-] قلت: قال رجل من أهل خراسان٤ لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصبا وهدم ما حوله دورا وأدخل في
  540. [٥٤٥-] قال إسحاق: نظرنا اختلاف الروايات عن رسول الله ﷺ في التقصير في إقامته وفي