[٢٨١-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت١.
قلت: إنه يعلم ألا٢ يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت٣.
قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.
[٢٨٢-] قال أحمد ﵁ ٤: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن٥ نسيها٦، فإن كان نسياناً لا يعيد٧.
قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم