Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 2, hlm. 417

  1. كتاب الطهارة والصلاة
  2. [١١٤-[] ظ-٦/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرا أيعيد الصلاة١؟ فإنه لا يعيد من

[١١٤-[] ظ-٦/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذراً أيعيد الصلاة١؟ فإنه لا يعيد من الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها، إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة قل ذلك أو٢ كثر٣.

لأن غسلها من الثياب سنة٤ مسنونة، وليس بفرض في القرآن، كمواضع الوضوء٥.

فأما إذا كان ذلك بولاً أو غائطاً فرأى بعد ما سلم، لزمته الإعادة قلّ ذلك أم كثر؛ لأن حكمهما٦ مختلف عند إبراهيم والشعبي

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 417 (Shamela #3125, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.