[٤٤-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣؟.
قال (الإمام) ٤ أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته.
لم يفسره بأكثر من ذلك٥.
قال إسحاق: إنما (معنى) ٦ قول ابن عباس ﵄ ٧ ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل٨؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 318 (Shamela #3125, hlm. urut 261)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.