معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته١ ثم يسجد٢.
[٣٣٥-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟
قال: أحبّ إلي أن يعيدوا٣.
وقال أحمد: دعها٤
قال إسحاق: كلما أمّ٤ بعد عشر سنين فإنه٥ جائز.
[٣٣٦-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت٦: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائماً، بالسنة٧ قائم٨.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 704 (Shamela #3125, hlm. urut 646)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.