[٤٨٢-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام عليها، وذلك إذا كان القذر بولاً أو عذرة يابسة أو رطبة. فاما إذا كان سرقيناً١ أو ما أشبهه فإن ذلك جائز٢.
[٤٨٣-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة٣ المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز٤ لأصحابه أن يحولوا بين دخول
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 833 (Shamela #3125, hlm. urut 775)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.