Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 2, hlm. 406

  1. كتاب الطهارة والصلاة
  2. [١١٠-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور٢ فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا٣ على كل حال لما (استثنى) ٤ من

بإعادة الصلاة١ ولا نرى ترك الوضوء منه على حال للاحتياط.

[١١٠-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور٢ فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملاً٣ على كل حال لما (استثنى) ٤ من جميع ما مسته النار؛ وذلك أن الوضوء مما مست النار٥ أولاً، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٦ بعد ذلك في كل ما مست النار٧ إلا لحم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 406 (Shamela #3125, hlm. urut 349)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.