إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
كتاب الجنايات
- ٥٩٥ - إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ، لم يجب القصاص على العامد
- ٥٩٦ - لا يقتل والد بولده رواية واحدة
- ٥٩٧ - إذا قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، قتل به
- ٥٩٨ - إذا ادعى رجلان نسب لقيط متساويان في البينة أو عدمها
- ٥٩٩ - إذا قتل زوجته ولها ابن منه، وآخر من غيره، لم يكن لابنها من غيره أن يقتص منه
- ٦٠٠ - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب القصاص على قاتل الأم، دون قاتل الأب
- ٦٠١ - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني
- ٦٠٢ - إذا قطع إنسان أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك
- ٦٠٣ - إذا قطع أصبع رجل، ثم يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملة، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة
- ٦٠٤ - إذا قطع مسلم يد ذمي فأسلم، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم
- ٦٠٥ - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية
- ٦٠٦ - إذا اشترك جماعة في قتل مكافئ لهم عمدا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحد منهم دية كاملة
- ٦٠٧ - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين
- ٦٠٨ - إذا جنى على أذن غيره فشلت وجبت حكومة
- ٦٠٩ - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء في أصح الروايتين
- ٦١٠ - إذا جرح حر حرا عمدا، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته
- ٦١١ - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه]، لم يلزمه قصاص رواية واحدة
- ٦١٢ - إذا قتل رجلا ثم قطع يد آخر أو بالعكس، فاختار أولياؤهما القصاص قطع، ثم قتل
- ٦١٣ - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد
- ٦١٤ - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان، ولا تداخل
- ٦١٥ - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر
- ٦١٦ - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشر من الإبل
- ٦١٧ - إذا قطع الذكر والأنثيين معا، أو قطعه ثم قطعهما، لزمه ديتان
- ٦١٨ - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين
- ٦١٩ - إذا قطع يد عبد، لزمه نصف قيمته
- ٦٢٠ - إذا قصد إنسان أخذ مال إنسان، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع
- ٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها
- ٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص
- ٦٢٣ - إذا اشترك جماعة في قتل آدمي، لزم كل واحد كفارة
- ٦٢٤ - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين، فعفى السيد
- ٦٢٥ - إذا جنى على المكاتب مثله، أو عبد جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مال لم يسقط
- ٦٢٦ - إذا جنى عبد على حر موضحة مثلا، فأبرأه منها، لم يصح
- ٦٢٧ - إذا أمر الإمام إنسانا بنزول بئر ففعل، فهلك، ضمنه الإمام
- ٦٢٨ - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان
- ٦٢٩ - إذا أمر الإمام إنسانا بقتل آخر، فقتله معتقدا جواز قتله، فلا ضمان عليه
- ٦٣٠ - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] فعلى القاطع القود
- ٦٣١ - قلت: فلو قطعها الإمام من مولى عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن ذكره أبو بكر
- ٦٣٢ - إذا وقفت دابته في طريق فجنت، ضمن
- ٦٣٣ - إذا سقط رجل في حفرة فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فلما صاروا فيها قتلهم أسد أو أفعى، فدم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وعلى الثالث دية الرابع
- ٦٣٤ - إذا استولى البغاة على بلد، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين
- ٦٣٥ - إذا نصبوا قاضيا يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ
- ٦٣٦ - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته