وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاءٌ واحدٌ (١).
والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (٢).
قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبةٌ، فلا يناسب التداخل.
بخلاف جزاء الصيد، فإنَّه بدل متلفٍ، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلفٍ أكثر من قيمته.
فَصْل
٦١٥ - الموضحة (٣) في الرأس والوجه فيها مقدرٌ (٤).
وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومةٌ (٥).
والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 578 (Shamela #6534, hlm. urut 567)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.