Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 578

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦١٥ - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر

وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاءٌ واحدٌ (١).

والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (٢).

قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبةٌ، فلا يناسب التداخل.

بخلاف جزاء الصيد، فإنَّه بدل متلفٍ، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلفٍ أكثر من قيمته.

فَصْل

٦١٥ - الموضحة (٣) في الرأس والوجه فيها مقدرٌ (٤).

وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومةٌ (٥).

والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 578 (Shamela #6534, hlm. urut 567)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.