Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 592

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٣٥ - إذا نصبوا قاضيا يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ

باب قتال أهل البغي

[فَصْل]

٦٣٤ - إذا استولى البغاة على بلدٍ، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين.

ولو ادعى أهل الذمة أخذهم الجزية، لم يقبل إلا ببينة (١).

والفرق: أن الجزية كالأجرة عن سكناهم بدار الإِسلام (٢)، والقول قول المؤجر في استيفاء الأجرة.

بخلاف الزكاة، فإن أرباب الأموال مؤتمنون على دفعها إلى مستحقها فقبل قولهم، كسائر الأمانات (٣).

فَصْل

٦٣٥ - إذا نصبوا قاضياً يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ.

والفرق: أنَّه إذا استحلَّ ذلك فأدنى أحواله الفسق، وإلا فالكفر.

بخلاف ما إذا لم يستحله، فإنه كسائر القضاة (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 592 (Shamela #6534, hlm. urut 581)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.