Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 570

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٠٢ - إذا قطع إنسان أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك

فَصْل

٦٠١ - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني.

والفرق: أن الثاني ورث بعض دم نفسه، وهو نصيب أخيه الرابع، فسقط القصاص كما مرَّ.

والثالث لما قتل الرابع لم يرثه؛ لأنه قاتله، وورثه أخوه الثاني، فيجب عليه نصف دية الأول للثالث، ويجب له القصاص عليه (١).

فَصْل

[٧٠/ أ] ٦٠٢ - إذا قطع إنسان/ أصبع آخر عمداً، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك (٢).

ولو عفا على (٣) الدية، أو كان القطع خطأً، وطلب الدية قبل الاندمال، لم يكن له ذلك (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 570 (Shamela #6534, hlm. urut 559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.