٦٢٨ - إذا ذُكرت امرأةٌ عند الإمام بسوءٍ، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (١). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (٢).
وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (٣). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسانٍ فوقع بصيحته من علوٍ فمات (٤).
فأما (٥) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأنَّ تلفها من جهته (٦). والله أعلم.
قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفاً من السلطان: وجهين.
واختلفوا في الصحيح منهما.
فرجح صاحب المغني وجماعة (٧): ما ذكر السامري هنا (٨).
ورجح صاحب المحرر (٩)، وطائفة: عدم الضمان.
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 586 (Shamela #6534, hlm. urut 575)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.