هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (١).
فَصْل
٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (٢).
ولو لم يندمل (٣)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (٤).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع) (٥)، وصار كأن الولي استوفى حقه (٦).
فَصْل
٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) (٧) فأذهبه، فعليه القصاص.
ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (٨) في الصحيح.