Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 582

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص

هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (١).

فَصْل

٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (٢).

ولو لم يندمل (٣)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (٤).

والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.

بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع) (٥)، وصار كأن الولي استوفى حقه (٦).

فَصْل

٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) (٧) فأذهبه، فعليه القصاص.

ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.

والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (٨) في الصحيح.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 582 (Shamela #6534, hlm. urut 571)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.