٦٠٤ - إذا قطع مسلمٌ يد ذميٍ فأسلم، ثمَّ سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم (١).
ولو كان المقطوع حربياً أو مرتداً، فلا قود على القاطع ولا دية (٢).
والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونةٌ، والجناية إذا وقعت مضمونةً اعتبر أرشها (٣).
بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونةٍ، فلا تضمن سرايتها بحال (٤).
فَصْل
٦٠٥ - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية (٥).
وفي الدية بحال الاستقرار (٦).
والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص [فاعتبر بحال الجناية.
بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطاً فيها] (٧) فاعتبر حالة الاستقرار (٨).
كما تقدم (٩).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 572 (Shamela #6534, hlm. urut 561)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.