Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 566

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٩٦ - لا يقتل والد بولده رواية واحدة

[كتاب الجنايات] (١)

فَصْل

٥٩٥ - إذا اشترك في القتل عامدٌ ومخطئٌ، لم يجب القصاص على العامد.

ولو اشترك فيه أجنبيٌ وأبو المقتول عمداً، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما (٢).

والفرق: أنَّه في الأولى لم يتمحض القتل عمداً، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ (٣).

بخلاف الثانية، فإن القتل عمدٌ محضٌ من كلٍ منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك (٤).

فَصْل

٥٩٦ - لا يقتل والدٌ بولده. رواية واحدة (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 566 (Shamela #6534, hlm. urut 555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.