تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
الجزء ١
- ﷽
- فصل في عيوب اللسان
- يقول كذا وأخبرني أو حدثني وما جرى هذا المجرى والثاني أن يقول قال رسول الله
- بكذا لأنه يتطرق إلى هذا ما تطرق إلى الذي قبله وربما ظن الراوي ما ليس بأمر أمرا الرابع أن يقول أمرنا بكذا الخامس أن يقول كنا نفعل وشرط التواتر أن يكون الإخبار فيه عن علم لا عن ظن وأن يكون العلم ضروريا وأن يستوي طرفاه
- ربع العبادات وعدة مسائله
- ربع المعاملات وعدة مسائله
- ربع النكاح وعدة مسائله
- ربع الجنايات وعدة مسائله
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة
- المسائل
- المسألة الأولى إزالة النجاسة أ
- المسألة الثانية المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه ب
- المسألة الثالثة نبيذ التمر ج
- المسألة الرابعة شعر الميتة والعظم والعصب د
- المسألة الخامسة ذكاة غير المأكول هـ
- المسألة السادسة جلد الكلب والخنزير والمتولد منهما و
- المسالة السابعة طهارة الحدث ز
- المسألة الثامنة الترتيب في الوضوء ح
- المسالة التاسعة تثليث مسح الرأس ط
- المسألة العاشرة المضمضة والاستنشاق ي
- المسألة الحادية عشرة لمس النساء غير المحارم يا
- قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ وجاء أن عائشة لمست أخمصه وهو ساجد
- المسألة الثانية عشرة لمس الذكر بباطن الكف يب
- المسألة الثالثة عشرة الخارج من غير السبيلين يج
- المسألة الرابعة عشرة القهقهة في الصلاة يد
- المسألة الخامسة عشرة مني الآدمي يه
- المسألة السادسة عشرة إذا اشتبهت عليه الأواني يو
- المسألة السابعة عشرة سؤر السباع يز
- المسألة الثامنة عشرة قليل النجاسة يح
- المسالة التاسعة عشرة الاستجمار بالحجر يط
- مسائل التيمم
- المسألة الحادية والعشرون
- المسألة الثانية والعشرون
- المسألة الرابعة والعشرون
- المسألة الخامسة والعشرون
- من التيمم والمسح على الخف والحيض
- المسألة السادسة والعشرون
- المسألة السابعة والعشرون
- المسألة الثامنة والعشرون
- المسألة التاسعة والعشرون
- المسألة الثلاثون
- كتاب الصلاة
- كتاب الصلاة
- المسألة الحادية والثلاثون
- المسألة الثانية والثلاثون
- المسألة الثالثة والثلاثون
- المسألة الرابعة والثلاثون
- المسألة الخامسة والثلاثون
- المسألة السادسة والثلاثون
- المسألة السابعة والثلاثون
- المسألة الثامنة والثلاثون
- المسألة الأربعون
- صلاة العصر فسلم من ركعتين لهم قوله ﵇ الكلام في الصلاة يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء والدليل على أن ترك الكلام شرط قوله ﵇ لمعاوية
- المسألة الثانية والأربعون
- المسألة الثالثة والأربعون
- خاصة الآية الثانية مطلقة وآيتنا مقيدة والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في حادثة واحدة ونقول الإسلام يفعل في لحظة واحدة ويستدام بخلاف الصوم والصلاة ثم لو كان كما زعموا لبطلت أنكحته وشهاداته وأقضيته وحرمت ذبائحه ثم يجب فيمن ارتد
- المسألة الرابعة والأربعون
- سجود السهو قبل السلام وقد كان أبو هريرة يسجد قبل السلام وهو راوي خبر ذي اليدين فلولا علمه بالنسخ ما اعتمد ذلك ويمنع أنه لو سها قبل السلام حالة سجود السهو أن يسجد للسهو ثم يقول بالسلام خرج من الصلاة وحرمة الصلاة إنما تبقى ببقاء الصلاة
- المسألة الخامسة والأربعون
- المسألة عورة الرجل مو
- قال ما فوق الركبة ودون السرة عورة
- الركبة من العورة الدليل من المعقول لنا أن الركبة حد العورة فلم تكن منها قياسا على السرة لهم أن الركبة مفصل يجمع طرفي عظم الفخذ وعظم الساق وأحدها حاظر والآخر مبيح فلما اجتمعا وجب تغليب حكم الحاظر كالمرفق
- المسألة مح
- أنه قال لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا بخمار وتقديره امرأة بلغت المحيض وهذا يدل على أن شعرها يجب تخمير جميعه
- المسألة
- المسألة
- لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط ولكن غربوا أو شرقوا فأمر ﵇ بالاستتار عن الكعبة تعظيما لها لا لأنها تدرك السوءات والملائكة شأنهم أن يعظموا لأنهم خاصة الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
- المسألة
- المسألة السادسة والأربعون
- لهم روى سعيد بن المسيب أن النبي ﵇ صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا الدليل من المعقول لنا كل يصلي لنفسه ويؤدي فرضه والجماعة تبعد الصلاة عن النسيان والغفلة وقصد المتابعة لا يخرجه عن كونه يؤدي فرضه وقد
- المسألة السابعة والأربعون
- المسألة الثامنة والأربعون
- المسألة التاسعة والأربعون
- المسألة الخمسون
- المسألة الواحدة والخمسون
- المسألة الثانية والخمسون
- في الخمر عشرة وكذلك من خرج من بيته مجاهدا أو حاجا أثيب على أول خطوة أما من أنشأ المعصية في السفر فزنا أو شرب فمعصية مجاورة للسفر والخف المغصوب نمنع من المسح عليه ومع التسليم نقول المسح مرتب على ستر القدم وكذلك الصلاة في الدار
- المسألة الثالثة والخمسون
- المسألة الرابعة والخمسون
- المسألة الخامسة والخمسون
- المسألة السادسة والخمسون
- المسألة السابعة والخمسون
- المسألة الثامنة والخمسون
- المسألة التاسعة والخمسون
- المسألة الستون