Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 1, hlm. 225

  1. الجزء ١
  2. المسألة الرابعة والعشرون

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ:)

التَّيَمُّم للفريضة قبل دُخُول وَقتهَا (كد) :

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

الْآيَة.

الْقيام إِلَى الصَّلَاة شَرط لوُجُوب الْغسْل أَو التَّيَمُّم مَعَ الْعَدَم، فَنحْن مَعَ الشَّرْط، وَظَاهر هَذَا أَن يكون المَاء كَذَلِك، لَكِن قَامَ الدَّلِيل على جَوَاز الْوضُوء فنفينا مَا عداهُ على الأَصْل.

لَهُم:

آيَة التَّيَمُّم.

وَوجه الدَّلِيل أَنه وصف الصَّعِيد بالطيب وأقامه مقَام المَاء، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ليطهركم بِهِ﴾ ، وَقَالَ ﵇: " جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وترابها طهُورا "، وَالطهُور لَا يتَقَدَّر بِزَمَان دون زمَان.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 225 (Shamela #6337, hlm. urut 173)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.