Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 1, hlm. 228

  1. الجزء ١
  2. المسألة الخامسة والعشرون

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ)

: طلب المَاء قبل التَّيَمُّم (كه) :

الْمَذْهَب: وَاجِب.

عِنْدهم: لَا يجب إِلَّا فِي مظانه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

الْآيَة.

إِنَّمَا يعد عادما بعد الطّلب، فَفِي الشَّاهِد لَو قلت لصاحبك: ابتع لي كَذَا، فَإِن لم تَجِد فَكَذَا لم يجز شِرَاء الثَّانِي إِلَّا بعد طلب الأول وفوته.

لَهُم:

قَوْله ﵇: " وترابها طهُورا " سَمَّاهُ طهُورا، وَلم يشْتَرط الطّلب.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

التَّيَمُّم مَشْرُوط بِعَدَمِ المَاء، وَلَا يعلم الْعَدَم إِلَّا بعد الطّلب؛ لِأَنَّهُ إِن

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 228 (Shamela #6337, hlm. urut 176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.