(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ:)
الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء فِي خلال صلَاته (كَا) :
الْمَذْهَب: لَا تبطل صلَاته.
عِنْدهم: تبطل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة﴾ ... الْآيَة.
وَجه الدَّلِيل: أَنه أَمر بِالتَّيَمُّمِ للصَّلَاة، كَمَا أَمر بِالْغسْلِ، وَقد أَتَى بِهِ.
لَهُم: ... .