Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 1, hlm. 195

  1. الجزء ١
  2. المسألة السادسة عشرة إذا اشتبهت عليه الأواني يو

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة: إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْأَوَانِي (يو) :)

الْمَذْهَب: يتحري وَيتَوَضَّأ بالطاهر عِنْده.

عِنْدهم: لَا يتحَرَّى إِلَّا أَن يكثر عدد الطَّاهِر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

ندعي أَنه وَاجِد فَلَا يتَيَمَّم.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ .

يدعونَ أَنه غير وَاجِد مَاء طَاهِرا بِيَقِين فيتيمم.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

اجْتِهَاد صَادف مَحَله فصح، كَمَا لَو كَانَ عدد الطَّاهِر أَكثر؛ لِأَن الِاجْتِهَاد تطلب حكم شَرْعِي بدليله، ونقول: شَرط للصَّلَاة أمكن حُصُوله بِالِاجْتِهَادِ فَوَجَبَ التَّوَصُّل إِلَيْهِ، كالقبلة والسترة.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 195 (Shamela #6337, hlm. urut 143)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.