Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 1, hlm. 237

  1. الجزء ١
  2. المسألة السادسة والعشرون

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ)

: التَّيَمُّم بالأجزاء الأرضية غير التُّرَاب (كو) :

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله ﵇: " وترابها طهُورا " ذكر الأَرْض مُطلقًا فِي حكم الصَّلَاة، وخصص التُّرَاب بالطهورية وَالنُّزُول من الْعَام إِلَى الْخَاص دَلِيل التَّخْصِيص فَهُوَ كَقَوْلِه: " فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة ".

لَهُم:

آيَة التَّيَمُّم، والصعيد اسْم للصعيد على وَجه الأَرْض، وَمعنى طيب هَاهُنَا طَاهِر، وَقَول ابْن عَبَّاس: إِنَّه تُرَاب الْحَرْث، أَو المنبت، لَا يُقيد

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 237 (Shamela #6337, hlm. urut 185)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.