(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ)
: قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة (لَو) :
الْمَذْهَب: ركن من تعمد تَركهَا بطلت صلَاته.
عِنْدهم: وَاجِبَة لَيست ركنا فَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا وَإِن عصى.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى عبَادَة بن الصَّامِت أَن النَّبِي ﵇ قَالَ: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وروى أَبُو هُرَيْرَة عَنهُ ﵇ أَنه قَالَ: " كل صَلَاة لَا