Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 1, hlm. 243

  1. الجزء ١
  2. المسألة الثامنة والعشرون

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ)

: الطَّهَارَة الْكَامِلَة قبل لبس الْخُف (كح) :

الْمَذْهَب: شَرط لصِحَّة الْمسْح.

عِنْدهم: لَا تشْتَرط للبس بل للْحَدَث.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَبُو بكرَة الْخَبَر إِذا تطهر وَلبس خفيه، فاستدلالنا بِالشّرطِ، لَا بِمَفْهُوم الْخطاب؛ لِأَن (إِذا) كلمة شَرط وَمُطلق الطَّهَارَة ينْصَرف إِلَى جَمِيعهَا، لَا إِلَى بَعْضهَا.

لَهُم:

روى عَن النَّبِي ﵇ أَنه أرخص أَن يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بليالهن، والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَأطلق.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 243 (Shamela #6337, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.