Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة

٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة

Baca bab ini

  1. ١ - ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر، وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض
  2. ٢ - ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
  3. ٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
  4. ٤ - ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
  5. ٥ - ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
  6. ٦ - ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
  7. ٧ - ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى فتح بفنائه وقوته
  8. ٨ - ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
  9. ٩ - ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
  10. ١٠ - ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
  11. ١١ - ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
  12. ١٢ - ذكر التجار يحضرون القتال
  13. ١٣ - ذكر الأجير يحضر الوقعة
  14. ١٤ - ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
  15. ١٥ - ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
  16. ١٦ - ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
  17. ١٧ - ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
  18. ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
  19. ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
  20. ٢٠ - ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب، وما يعطون
  21. ٢١ - ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
  22. ٢٢ - ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
  23. ٢٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال؛ لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
  24. ٢٤ - ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
  25. ٢٥ - ذكر إباحة قتال نساء المسلمين المشركين، ودفعهن إياهم عن أنفسهن
  26. ٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
  27. ٢٧ - ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
  28. ٢٨ - ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
  29. ٢٩ - ذكر أم الولد تسبى
  30. ٣٠ - ذكر الجارية يشتريها الرجل من الغنم، فيجد معها مالا
  31. ٣١ - ذكر قسم الغنائم في دار الحرب
  32. ٣٢ - ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
  33. ٣٣ - ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيها غنم
  34. ٣٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
  35. ٣٥ - ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
  36. ٣٦ - ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو، وبين المن، أو الفداء بهم
  37. ٣٧ - ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
  38. ٣٨ - ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
  39. ٣٩ - ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
  40. ٤٠ - ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله، تجوز الإجارة عليه
  41. ٤١ - ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح
  42. ٤٢ - ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال حكم من خرج طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء
  43. ٤٣ - ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه
  44. ٤٤ - ذكر السنن في الأسارى من المشركين
  45. ٤٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  46. ٤٦ - ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء.
  47. ٤٧ - ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل
  48. ٤٨ - ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
  49. ٤٩ - ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
  50. ٥٠ - ذكر إطلاق الأسير بغير مال من معان جامعة
  51. ٥١ - ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك
  52. ٥٢ - اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
  53. ٥٣ - وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين
  54. ٥٤ - ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب
  55. ٥٥ - ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنهم مما يجب منه منع المسلمين
  56. ٥٦ - ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسرى المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه
  57. ٥٧ - ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم
  58. ٥٨ - ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
  59. ٥٩ - ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
  60. ٦٠ - ذكر الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب
  61. ٦١ - ذكر التفرقة بين الإخوة وبين سائر القرابات
  62. جماع أبواب الأمان sub-bab ›
  63. جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب sub-bab ›