الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
- ١ - ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر، وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض
- ٢ - ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
- ٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
- ٤ - ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
- ٥ - ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
- ٦ - ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
- ٧ - ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى فتح بفنائه وقوته
- ٨ - ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
- ٩ - ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
- ١٠ - ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
- ١١ - ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
- ١٢ - ذكر التجار يحضرون القتال
- ١٣ - ذكر الأجير يحضر الوقعة
- ١٤ - ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
- ١٥ - ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
- ١٦ - ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
- ١٧ - ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
- ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
- ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
- ٢٠ - ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب، وما يعطون
- ٢١ - ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
- ٢٢ - ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
- ٢٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال؛ لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
- ٢٤ - ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
- ٢٥ - ذكر إباحة قتال نساء المسلمين المشركين، ودفعهن إياهم عن أنفسهن
- ٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
- ٢٧ - ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
- ٢٨ - ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
- ٢٩ - ذكر أم الولد تسبى
- ٣٠ - ذكر الجارية يشتريها الرجل من الغنم، فيجد معها مالا
- ٣١ - ذكر قسم الغنائم في دار الحرب
- ٣٢ - ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
- ٣٣ - ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيها غنم
- ٣٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
- ٣٥ - ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
- ٣٦ - ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو، وبين المن، أو الفداء بهم
- ٣٧ - ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
- ٣٨ - ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
- ٣٩ - ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
- ٤٠ - ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله، تجوز الإجارة عليه
- ٤١ - ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح
- ٤٢ - ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال حكم من خرج طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء
- ٤٣ - ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه
- ٤٤ - ذكر السنن في الأسارى من المشركين
- ٤٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ٤٦ - ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء.
- ٤٧ - ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل
- ٤٨ - ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
- ٤٩ - ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
- ٥٠ - ذكر إطلاق الأسير بغير مال من معان جامعة
- ٥١ - ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك
- ٥٢ - اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
- ٥٣ - وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين
- ٥٤ - ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب
- ٥٥ - ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنهم مما يجب منه منع المسلمين
- ٥٦ - ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسرى المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه
- ٥٧ - ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم
- ٥٨ - ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
- ٥٩ - ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
- ٦٠ - ذكر الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب
- ٦١ - ذكر التفرقة بين الإخوة وبين سائر القرابات
- جماع أبواب الأمان sub-bab ›
- جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب sub-bab ›