Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 186

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٢٧ - ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: كَانَ الصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ يُحْذَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ إِذَا حَضَرُوا الْغَزْوَ فِي سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالنُّعْمَانُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ: لَا يُسْهَمُ لِلنِّسَاءِ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُحْذَوْنَ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يُسْهَمَ لَهُمْ، وَلَا يُحْذَيْنَ شَيْئًا، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

٦٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُراجِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى بِتُسْتَرَ، وَفِي النَّاسِ خَمْسُ نِسْوَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٌ، يُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمَاءَ، فَلَمْ يُسْهِمْ لَهُنَّ أَبُو مُوسَى.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ بِخَيْبَرَ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ.

٢٧ - ذِكْرُ الْجَمَاعَةِ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَدُوِّ، وَيَغْنَمُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاحِدِ، أَوِ الْجَمَاعَةِ يَدْخُلُونَ دَارَ الْحَرْبِ، وَيَغْنَمُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُخَمَّسُ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لَهَا، أَوْ لَهُ، هَكَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 186 (Shamela #21113, hlm. urut 2089)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.