Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 236

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٥٣ - وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين

٥٢ - اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَيَعْقُوبَ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَإِنَّمَا أَحَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَشْيَخَةِ حَدَّثَنَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رِبَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ» وَكَرِهَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ أَقُولُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَهَى عَنِ الرِّبَا نَهْيًا عَامًّا.

٥٣ - وُجُوبُ فَكَاكِ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ

٦٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ» قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الْأَسِيرُ.

٦٦٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 236 (Shamela #21113, hlm. urut 2139)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.