الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
- ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
- جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب
جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب
- ٨٩ - ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم، ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية
- ٩٠ - ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان
- ٩١ - ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد
- ٩٢ - ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة
- ٩٣ - ذكر تخوف الفتنة وظهور القتل إذا نقض العهد
- ٩٤ - ذكر إباحة دم المعاهد، وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد
- ٩٥ - ذكر ما يكون نقضا للعهد وما لا يكون نقضا له
- ٩٦ - ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد
- ٩٧ - ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- ٩٨ - ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو، وما روي في هذا الباب من الأخبار
- ٩٩ - ذكر نساء المهاجرين
- ١٠٠ - ذكر من قال إن الآية منسوخة
- ١٠١ - ذكر إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أرضيهم، وهو مشرف على فتح حصونهم
- ١٠٢ - ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم