Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 231

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٤٧ - ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل

٤٧ - ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ رَأَى أَنَّ أَخْذَ الْفِدَاءِ وَالْمَنِّ عَلَى الْأَسِيرِ أَعْلَى مِنَ الْقَتْلِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مِنْ حُجَّةِ مَنْ مَالَ إِلَى أَخْذِ الْفِدَاءِ وَالْمَنِّ عَلَى الْأَسِيرِ أَعْلَى مِنَ الْقَتْلِ، أَنَّ أَكْثَرَ أُسَارَى بَدْرٍ أُخِذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءُ، وَخَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَادَى الرَّجُلَ بِرَجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أُسِرَا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا مَضَى.

رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ فَادَى، فَقَسَمَهُمْ، وَلَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءٌ يَكْرَهَانِ قَتْلَ الْأَسِيرِ، وَقَالَا: مِنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادِهِ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِ أُسَارَى بَدْرٍ، مِنَّ عَلَيْهِ أَوْ يُفَادَى.

٦٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ ثَمَانِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ قِبَلِ جَبَلِ التَّنْعِيمِ لِيُقَاتِلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْذًا وَأَعْتَقَهُمْ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٢٤] الْآيَةَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 231 (Shamela #21113, hlm. urut 2134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.