Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 182

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٢٢ - ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي، فَقَالَ: «تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ»، فَتَقَلَّدْتُهُ، فَوَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْطَانِي مِنْ حَرْثِيِّ الْمَتَاعِ.

٦٥٧٣ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ الْخَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْهِمْ لِي، فَأَعْطَانِي سَيْفًا، فَقَالَ لِي: «تَقَلَّدْهُ»، وَأَعْطَانِي مِنْ حَرْثِيِّ الْمَتَاعِ.

٢٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النِّسَاءَ لَا سَهْمَ لَهُنَّ كَسَهْمِ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُعْطَيْنَ مَا لَا خُمْسَ فِيهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ لِلنَّاسِ

٦٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنِ تَوْبَةَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ فَضْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزَاةَ خَيْبَرَ، وَأَنَا سَادِسُ سِتَّةِ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَعَهُ نِسَاءٌ، فَدَعَانَا فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَرَأَيْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْغَضَبَ، قَالَتْ: فَقَالَ لَنَا: «مَا أَخْرَجَكُنَّ؟، وَبِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟»، قَالَتْ: قُلْنَا: خَرَجْنَا مَعَكَ نُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ، وَنُدَاوِي

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 182 (Shamela #21113, hlm. urut 2085)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.