Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 240

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٥٥ - ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنهم مما يجب منه منع المسلمين

وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَفْدِيهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ، وَسُئِلَ مَالِكٌ، وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ افْتِدَاءُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَلَيْسَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَسْتَنْفِذُوهُمْ، فَقِيلَ: بَلَى، فَقَالَ: فَكَيْفَ لَا يَفْدُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى: لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُفَادَى رَأْسٌ بِرُءُوسٍ، أَلَيْسَ قَدْ فادَ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَكِنْ لَا يُفَادَى بِالْأَمْوَالِ لَا أَعْرِفُهُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: الْفِدَاءُ بِالرُّءُوسِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَلَوْ رَأْسٌ بِرُءُوسٍ، وَلَكِنْ إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ يُفَادُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَا يَحِلُّ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يُفَادِيَهُمْ وَلَوْ بِمَالٍ عَظِيمٍ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ طُعِنَ.

٥٥ - ذِكْرُ مَا يَجِبُ مِنْ حِيَاطَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمِنْهُمْ مِمَّا يَجِبُ مِنْهُ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ

٦٦٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: " أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِكَذَا وَكَذَا، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ. وَذِمَّةِ رَسُولِهِ خَيْرًا، وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 240 (Shamela #21113, hlm. urut 2143)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.