Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 185

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس

٢٥ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ قِتَالِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُشْرِكِينَ، وَدَفْعِهِنَّ إِيَّاهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِنَّ

٦٥٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَوَازِنَ جَاءَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالنِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ وَاللهِ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَأَخْبَرَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَعْنِي أَقْتُلُ الطُّلَقَاءَ إِنْ هُزِمُوا بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ».

٢٦ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ تَحْضُرُ الْقِتَالَ مَعَ النَّاسِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَحْضُرُ الْقِتَالَ مَعَ الرِّجَالِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُرْضَخُ لَهَا، وَلَيْسَ لَهَا سَهْمٌ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٦٥٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْبَأْسَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ، وَقَدْ يُرْضَخُ لَهُمَا.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 185 (Shamela #21113, hlm. urut 2088)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.