الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
٥٧ - كتاب اللعان
- ١ - باب إثبات [٢/ ٨٠/ب] للفراش ونفيه عن العاهر
- ٢ - باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم
- ٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته
- ٤ - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
- ٥ - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك
- ٦ - باب من طلق ثلاثا بعد القذف
- ٧ - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق
- ٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها
- ٩ - باب مسائل
- ١٠ - باب قول الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء
- ١١ - باب مسألة
- ١٢ - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف
- ١٣ - باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة
- ١٤ - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها
- ١٥ - باب مسألة
- ١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها
- ١٧ - باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان
- ١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية
- ١٩ - باب اللعان بين الحر والأمة، والعبد والحرة
- ٢٠ - باب اللعان بين المحدودين في القذف
- ٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء
- ٢٢ - باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان
- ٢٣ - باب وقت التفريق بين المتلاعنين
- ٢٤ - باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما
- ٢٥ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٢٦ - باب الوقت الذي [٢/ ٨٦/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك
- ٢٧ - باب الشهادة في اللعان