Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 323

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ١١ - باب مسألة

وقال أبو ثور: بينهما اللعان.

وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يلاعن أو يحد.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

١٠ - باب قول الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء

م ٣٢١٠ - قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء، لاحد عليه.

هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، وطاووس، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وربيعة، ومالك، والشافعي، والنعمان.

وقال ابن المسيب: يجلد.

قال أبو بكر: الأول أصح.

١١ - باب مسألة

م ٣٢١١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال فرجك زان، أنه قاذف، يلاعن أو يحد.

م ٣٢١٢ - واختلفوا في قوله لها: جسدك، أو يدك، أو عيناك، أو شعرك، [٢/ ٨٣/ألف] زان فقال أصحاب الرأي في قوله: فرجك، أو جسدك، أو يدك، أن عليه اللعان، وقالوا في سائر ما ذكرناه: لا

حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.

وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 323 (Shamela #119492, hlm. urut 1598)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.