٥٧ - كتاب اللعان
١ - باب إثبات [٢/ ٨٠/ب] للفراش ونفيه عن العاهر
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
(ح ١١٤٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: الولد للفراش.
م ٣١٨٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.
قال أبو بكر:
م ٣١٨٨ - إذا نكح الرجل المرأة نكاحاً صحيحاً، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، إذا علم أنه لم يصل إليها، وذلك
أن يكونا ببلدين بينهما مسافة، يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، ثم أتت بولد لم يلحق به.
وذلك لو كان الزوج طفلاً ممن لا يطأ مثله، فجاءت بولد، لم يلحق به، وكذلك لو جاءت بالولد ممن قطع ذكره وأنثيه، لم يلحق به.
قال أبو بكر:
م ٣١٨٩ - وكذلك إذا غاب الزوج عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت ونكحت رجلاً نكاحاً صحيحاً في الظاهر بولي وشهود، ودخل بها