Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 318

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٥ - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك

وقال مالك، والليث: إذا تصادق [٢/ ٨١/ب] الزوجان الصبي، ليس بابنه، ولا نسب له، وتحد الأم عند مالك.

وفي قول الشافعي: لا يصدقان على الولد إلا بلعان، لأن الولد حقاً.

٤ - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن

م ٣١٩٣ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته ثلاثاً، ثم يظهرها حمل فينتفي منه، فقال عطاء بن أبي رباح، والنخعي: يجلد ويلزق به الولد.

وقال الحسن البصري: يلاعنها ما كانت في العدة.

وقال: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي به ولداً ولدته، أوحملاً يلزمه.

وقال أحمد: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلالاً، لاعنها، وإن قذفها بلا ولد، لا يلاعنها.

٥ - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك

م ٣١٩٤ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته، ثم يقذفها، وهو يملك الرجعة أو لا يملك.

فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها، وإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد، روي هذا القول عن ابن عمر.

وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 318 (Shamela #119492, hlm. urut 1593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.