Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 327

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية

وذكر أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: وإن كان لاعنها ولم ينف ولدها، فإن قاذفها يحد، وإن لاعنها بولد نفاه، فلا حد على الذي قذفها.

١٧ - باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان

م ٣٢٢٤ - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم ير، أعمى كان الزوج أو غير أعمى، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد.

وهذا معنى قول عطاء.

وفيه قول [٢/ ٨٤/ألف] ثان: وهو أن اللعان كان لا يكون إلا بأحد أمرين، إما رؤية، وإما إنكار الحمل، هذا قول يحيى الأنصاري، وأبي الزناد، ومالك.

قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية فكل ما كان به الرجل رامياً للأجنبي، فهو بذلك رام للزوجة؛ لأن ذكرهما في الكتاب واحدة.

١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية

م ٣٢٢٥ - كان الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: اللعان بين كل زوجين على

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 327 (Shamela #119492, hlm. urut 1602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.