Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 316

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته

وفيه قول ثالث: وهو أن الفرقة تقع بعد التعانهما، إذا فرق القاضي بينهما، وإن مات أحدهما قبل ذلك ورثه الحي منهما، هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

م ٣١٩١ - واختلفوا في معنى قوله: فرق رسول الله ﷺ بين المتلاعنين، فقال بعض من يميل إلى قول أهل العراق، وهو أن يقول الحاكم: قد فرقت بينكما.

وقالت فرقة: معناه أن النبي- ﷺ أعلمهما أن الفرقة قد وقعت بينهما.

قال أبو بكر: وبهذا أقول.

(ح ١١٥٠) ويدل قول رسول الله- ﷺ: "لا سبيل لك عليها".

على صحة هذا القول، وعلى الحاكم أن يعلمهما ذلك إذا كانا جاهلين، كما أعلمهما النبي- ﷺ أن لا سبيل له عليها.

٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته

م ٣١٩٢ - واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته، فرأت فرقة: أن يلاعن بالحمل روي ذلك عن النبي- ﷺ، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو ثور، وكذلك قال الشافعي إذا قذفها، ونفى الحمل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 316 (Shamela #119492, hlm. urut 1591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.