Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 324

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ١٢ - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف

م ٣٢١٣ - وإذا قذف الرجل زوجته بأي لعان قذفها، كان عليه الحد، واللعان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

١٢ - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف

م ٣٢١٤ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف تقول: زنيت بك، ويطالبان معاً.

فقالت طائفة: إذا قالت: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت، وحد هو أو يلاعن، وإن قالت: زنيت بك قبل أن تنكحني، فعليها الحد، ولا حد عليه، هذا قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: في المسألة الأولى: ليس بينهما حد ولا لعان.

م ٣٢١٥ - وقال الشافعي: وإذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان، ولا شيء عليها إلا أن تريد به القذف.

وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني بقذف.

م ٣٢١٦ - وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فليس بقاذف.

وقال أبو ثور: هو قاذف.

م ٣٢١٧ - وقال أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، فهو قاذف، وقال أصحاب الرأي. ليس بقاذف.

م ٣٢١٨ - وإذا قذف الرجل امرأته، فصدقته، ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 324 (Shamela #119492, hlm. urut 1599)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.