Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 329

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء

٢٠ - باب اللعان بين المحدودين في القذف

م ٣٢٢٨ - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.

فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.

وبه نقول، لظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية.

٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء

م ٣٢٢٩ - كان الثوري، [٢/ ٨٤/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول.

غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.

م ٣٢٣٠ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 329 (Shamela #119492, hlm. urut 1604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.