إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
كتاب الحدود
- ٦٣٧ - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه
- ٦٣٨ - إذا ثبت على رجل أنه زنا بأمة فلان حد، وإن لم يحضر فلان
- ٦٣٩ - إذا شهد شهود على رجل بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا
- ٦٤٠ - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه
- ٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
- ٦٤٢ - إذا وجب رجم مريض مرضا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه
- ٦٤٣ - إذا شهد بحق، فقال المشهود عليه: هو عبد، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته
- ٦٤٤ - إذا اشترك اثنان في نقب حرز ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئا، فعليهما القطع
- ٦٤٥ - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع
- ٦٤٦ - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع
- ٦٤٧ - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع
- ٦٤٨ - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع
- ٦٤٩ - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع
- ٦٥٠ - إذا نام حر على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع
- ٦٥١ - إذا سرق تأزير المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام
- ٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع
- ٦٥٣ - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس
- ٦٥٤ - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع
- ٦٥٥ - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
- ٦٥٦ - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع