Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

  1. كتاب الحدود

كتاب الحدود

Baca bab ini

  1. ٦٣٧ - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه
  2. ٦٣٨ - إذا ثبت على رجل أنه زنا بأمة فلان حد، وإن لم يحضر فلان
  3. ٦٣٩ - إذا شهد شهود على رجل بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا
  4. ٦٤٠ - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه
  5. ٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
  6. ٦٤٢ - إذا وجب رجم مريض مرضا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه
  7. ٦٤٣ - إذا شهد بحق، فقال المشهود عليه: هو عبد، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته
  8. ٦٤٤ - إذا اشترك اثنان في نقب حرز ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئا، فعليهما القطع
  9. ٦٤٥ - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع
  10. ٦٤٦ - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع
  11. ٦٤٧ - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع
  12. ٦٤٨ - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع
  13. ٦٤٩ - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع
  14. ٦٥٠ - إذا نام حر على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع
  15. ٦٥١ - إذا سرق تأزير المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام
  16. ٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع
  17. ٦٥٣ - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس
  18. ٦٥٤ - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع
  19. ٦٥٥ - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
  20. ٦٥٦ - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع