Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 597

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته

قلت: هذا كلام السامري بحروفه (١).

قال الوالد: وهذا الإيراد لا يتوجه على أصلنا؛ لأنَّ من أصلنا: أن كمال/ الصداق لا يتوقف على حقيقة الوطء، بل يكفي خلوة من يطأ مثله بمن [٧٤/ أ] يوطأ مثلها من غير مانع (٢).

وإنما يتوجه على أصل الشافعي، ومن وافقه في عدم تكملته بالخلوة (٣).

لكن نقل السامري هذه المسألة عن الروياني (٤) الشافعي، فإنَّه ذكر هذا الإيراد وأجاب عنه بقولين للشافعي ﵀، كالاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف، وليس السؤال لازماً على أصولنا.

فَصْل

٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته.

ولو قذف إنساناً بالزنا حُدَّ، ولم يسئل: كيف زنا؟

والفرق: أن الشرع ورد باستفسار المقرِّ بالزنا، دون القاذف، ثمَّ قرينة الحال في القذف تغني.

بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن حدَّه حقٌ لله محضٌ، فيحتال لإسقاطه.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 597 (Shamela #6534, hlm. urut 586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.