Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 606

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٥٦ - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع

ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (١).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حقٌ، فصار ماله محرزًا فيه، كما لو أحرزه في حرزٍ هو ملكه (٢).

بخلاف الثَّانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملكٌ لسيدها، بدليل: أنَّها لو وطئت بشبهةٍ وجب مهرها لسيدها، وإنَّما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حدٌ، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (٣).

فَصل

٦٥٥ - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه.

ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (٤).

والفرق: أنَّه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (٥).

[٧٥/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعةٌ، فإن القطع تعلق ابتداءً برجله، فلهذا لم يسقط (٦).

فَصل

٦٥٦ - إذا استعار حرزًا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابًا من مال المستعير، قطع.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 606 (Shamela #6534, hlm. urut 595)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.