[٧٣/ ب] ٦٣٧ - / إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصنٌ عالمٌ بحرمة الوطء، عزِّر بمائة جلدةٍ، ولم يجب رجمه.
ولو أباح له أجنبيٌ أمته فوطئها - كما وصفنا - وجب رجمه.
والفرق: أن الوطء لا يستباح بالإباحة، فقد حصل وطؤه عمداً في غير ملك ولا شبهةٍ، فوجب الرجم.
بخلاف المسألة الأولى، فإنها خرجت عن القياس للنص الوارد فيها، وهو ما روى النعمان بن بشير ﵄ عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي جارية امرأته وقد أحلتها له (يجلد مائةً) رواه أبو داود (١). فلذلك فرق بينهما (٢).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 594 (Shamela #6534, hlm. urut 583)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.