Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 600

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٤٦ - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع

الحرز، فقطع دون الآخر (١).

فَصْل

٦٤٥ - إذا نقبا حرزاً وأخرج أحدهما منه نصاباً، فعليه القطع (٢).

ولو نقب أحدهما وأخرج الآخر، لم يقطع واحدٌ منهما (٣).

والفرق: أن المقطوع في الأولى شارك في هتك الحرز وسرق.

بخلاف الثانية، فإن أحدهما نقب، والآخر أخرج النصاب ولم ينقب، والحرز بعد النقب لا يصير حرزاً، فكأنه سرق من غير حرزٍ (٤)، فافترقا.

قلت: هذا إن لم يكونا تواطئا على السرقة، فأما إن تواطئا عليها، فنقب أحدهما وأخرج الآخر، فإنهما يقطعان في الصحيح من المذهب (٥)، لئلا يفضي ذلك في التحيل به إلى إسقاط القطع.

فَصْل

٦٤٦ - إذا هتك حرزاً وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثمَّ عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع.

والفرق: أنَّه إذا لم يتراخ فهو كالفعل الواحد فيقطع، كما لو أخذه دفعةً.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 600 (Shamela #6534, hlm. urut 589)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.