والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.
بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبداً كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [٧٥/أ] غير نائمٍ قطع (١)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق (٢).
فَصل
٦٥١ - إذا سرق تأزير (٣) المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.
ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (٤).
والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.
بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (٥).
فَصل
٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع (٦).
ولو جحد المستعير العارية، قطع (٧).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 603 (Shamela #6534, hlm. urut 592)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.