Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 603

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع

والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.

بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبداً كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [٧٥/أ] غير نائمٍ قطع (١)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق (٢).

فَصل

٦٥١ - إذا سرق تأزير (٣) المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.

ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (٤).

والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.

بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (٥).

فَصل

٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع (٦).

ولو جحد المستعير العارية، قطع (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 603 (Shamela #6534, hlm. urut 592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.